مفهوم التواصل: هو التفاعل الإيجابي الناتج عن استعمال حواس التواصل في إرسال الخطاب و استقباله النابع من رغبة صادقة في صلة الآخر و الاتصال بوجدانه عن طريق الفهم و الإفهام المنطلق من إرادة الوصول إلى المعرفة الحق.
مفهوم الحوار: الحوار شكلن من أشكال الحديث بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في أمر ما في أجواء هادئة بعيدة عن الخصومة و التعصب.
الفرق بين الحوار و الجدل: يتسم الجدال بغلبة الشدة في الكلام و طغيان أسلوب المنازعة و المعارضة و التعصب للرأي وهو مذموم في القرآن الكريم على خلاف الحوار المرغب فيه.
مفهوم الاختلاف: هو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر بسبب اختلاف الوسائل وينبع ذلك من تفاوت أفهام الناس أو تباين مداركهم.
الفرق بين الخلاف و الاختلاف: الخلاف هو افتراق الغايات و الوسائل يؤدي إلى التباين في الرأي.. الاختلاف المقصود واحد و الطرق مختلفة.
مفهوم الحوار: الحوار شكلن من أشكال الحديث بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في أمر ما في أجواء هادئة بعيدة عن الخصومة و التعصب.
الفرق بين الحوار و الجدل: يتسم الجدال بغلبة الشدة في الكلام و طغيان أسلوب المنازعة و المعارضة و التعصب للرأي وهو مذموم في القرآن الكريم على خلاف الحوار المرغب فيه.
مفهوم الاختلاف: هو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر بسبب اختلاف الوسائل وينبع ذلك من تفاوت أفهام الناس أو تباين مداركهم.
الفرق بين الخلاف و الاختلاف: الخلاف هو افتراق الغايات و الوسائل يؤدي إلى التباين في الرأي.. الاختلاف المقصود واحد و الطرق مختلفة.
مفهوم التوعية الصحية: مجموع الأنشطة التواصلية و الإعلامية التحسيسية و التربوية الهادفة إلى خلق وعي صحي باطلاع الناس على واقع الصحة و تحذيرهم من مخاطر الأوبئة و الأمراض المحدقة بالإنسان.
مفهوم الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية و تتجلى في الشعور بالطمأنينة و القدرة على التكيف مع الواقع و حل مشكلاته و امتلاك مهارات التفاعل الاجتماعي.
حقيقة الصحة النفسية:فطر الله تعالى النفس على مكابدة نوازع الغرائز و أشواق الروح بتزكيتها.
مفهوم المرض النفسي: نوع من الفساد يصيب النفس يخرج بها عن حد الاعتدال و التوازن و يلتبس عليها الحق بالباطل وتضعف إرادتها و تنحرف مولاتها.
مفهوم المرض النفسي: نوع من الفساد يصيب النفس يخرج بها عن حد الاعتدال و التوازن و يلتبس عليها الحق بالباطل وتضعف إرادتها و تنحرف مولاتها.
مفهوم العفة:هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها فتكف عن محارم الله عز و جل في كل شيء في المأكل و المشرب و غيرها من أعمال الوجدان و الجوارح.
حقيقة العفة: الإعفاف و التسامي هو السبيل الشرعي للإحصان الفروج و الترفع عن هواجس النفس. وهو منهج أخلاقي إرادي لسد منافذ الانحراف و لضبط الدافع الجنسي. وعملية إرادية و سلوك إرادي لتحقيق:-إعلاء الميول بالتسامي و الترفع عن الشهوات.-التحويل:استغلال الطاقة في نشاط إنتاجي أخر يعده عن الدافع الجنسي.
مفهوم الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي:1-الاستخلاف مهمة الإنسان الوجودية:الإنسان خليفة عن الله تعالى لتنفيذ مراده في الأرض و إجراء أحكامه فيها. هيأه الله تعالى لدورة الاستخلافية و أو كل إليه أمانة تعمير الأرض بالعبادة و عمارتها بالخير حتى يبلغ درجة الكمال الإنساني بالعمل الدائب و الكدح المستديم استعداد للقاء ربه.2-مبدأ الاستخلاف في المال: +يتأسس على حقيقتين اثنتين:-المال مال الله{...و آتوهم من مال الله الذي آتاكم...}-الإنسان مستخلف في المال{آمنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم و أنفقوا لهم أجر كبير}+يرسي قواعد أساسية: -يعطي مفهوما متميزا للملكية و الحيازة: يرفع يد الإنسان و يجرده من التملك الحقيقي و يعتبره و كيلا و مستخلفا و يعتبر المال الذي في حوزته في حكم الوديعة والعارية. –يؤكد مفهوم التصرف المقيد:ما دام الإنسان وكيلا في المال الله ليس له مطلق الحرية لما في حوزته و مدعو للخضوع لشرع الله في كل تصرفاته المالية كسبا و إنفاقا.
مفهوم عقود المعاوضة: 1-العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم من الشرع و القانون. الأصل في العقود وجوب الوفاء بها تراضي طرفها عليه. 2-عقد المعاوضة:عقد التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا و عطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
مفهوم العقود التبرعية: تعريفها:هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريهاالمتبرع بإرادته الحرة تقريبا إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته و نيل ثوابه. حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى{يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود}.
مفهوم الإرث وأركانه و شروطه: 1-التعريف: حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج. 2-الأركان: -الموروث: الهالك الذي خلف مالا أو حقا. –الوارث: كل حي أدلى إلى الهالك من أسباب الإرث. –التركة: كل ما يخلفه المورث من مال أو حقوق ثابتة. 3-الشروط:- موت الموروث حقيقة أو حكما. –حيات الوارثات عند موت الموروث حقيقة أو حكما. –عدم وجود مانع من موانع الإرث. – العلم بجهة الإرث.
حقيقة العفة: الإعفاف و التسامي هو السبيل الشرعي للإحصان الفروج و الترفع عن هواجس النفس. وهو منهج أخلاقي إرادي لسد منافذ الانحراف و لضبط الدافع الجنسي. وعملية إرادية و سلوك إرادي لتحقيق:-إعلاء الميول بالتسامي و الترفع عن الشهوات.-التحويل:استغلال الطاقة في نشاط إنتاجي أخر يعده عن الدافع الجنسي.
مفهوم الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي:1-الاستخلاف مهمة الإنسان الوجودية:الإنسان خليفة عن الله تعالى لتنفيذ مراده في الأرض و إجراء أحكامه فيها. هيأه الله تعالى لدورة الاستخلافية و أو كل إليه أمانة تعمير الأرض بالعبادة و عمارتها بالخير حتى يبلغ درجة الكمال الإنساني بالعمل الدائب و الكدح المستديم استعداد للقاء ربه.2-مبدأ الاستخلاف في المال: +يتأسس على حقيقتين اثنتين:-المال مال الله{...و آتوهم من مال الله الذي آتاكم...}-الإنسان مستخلف في المال{آمنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم و أنفقوا لهم أجر كبير}+يرسي قواعد أساسية: -يعطي مفهوما متميزا للملكية و الحيازة: يرفع يد الإنسان و يجرده من التملك الحقيقي و يعتبره و كيلا و مستخلفا و يعتبر المال الذي في حوزته في حكم الوديعة والعارية. –يؤكد مفهوم التصرف المقيد:ما دام الإنسان وكيلا في المال الله ليس له مطلق الحرية لما في حوزته و مدعو للخضوع لشرع الله في كل تصرفاته المالية كسبا و إنفاقا.
مفهوم عقود المعاوضة: 1-العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم من الشرع و القانون. الأصل في العقود وجوب الوفاء بها تراضي طرفها عليه. 2-عقد المعاوضة:عقد التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا و عطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
مفهوم العقود التبرعية: تعريفها:هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريهاالمتبرع بإرادته الحرة تقريبا إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته و نيل ثوابه. حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى{يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود}.
مفهوم الإرث وأركانه و شروطه: 1-التعريف: حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج. 2-الأركان: -الموروث: الهالك الذي خلف مالا أو حقا. –الوارث: كل حي أدلى إلى الهالك من أسباب الإرث. –التركة: كل ما يخلفه المورث من مال أو حقوق ثابتة. 3-الشروط:- موت الموروث حقيقة أو حكما. –حيات الوارثات عند موت الموروث حقيقة أو حكما. –عدم وجود مانع من موانع الإرث. – العلم بجهة الإرث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق